باب الفقه
يقدمه: أحمد فهمي أحمد
الغسل
الغسل بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال، ومعناه تعميم البدن بالماء.
دليل مشروعيته
1 -قول اللَّه تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} [المائدة: 6] .
2 -قول اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] .
3 -قول اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} [النساء: 43] .
ما يوجب الغسل
يجب الغسل في خمس حالات هي:
1 -خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من الرجل أو المرأة.
2 -الجماع عمومًا وإن كان بنزول إنزال المني.
3 -انقطاع الحيض والنفاس.
4 -الكافر إذا أسلم.
5 -المسلم إذا مات.
وذلك على التفصيل الآتي:
الحالة الأولى: خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من الرجل أو المرأة: للأدلة الآتية:
1 -عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( الماء من الماء ) )رواه مسلم. والمعنى: الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول هو المطهر والثاني هو المني.
2 -عن أم سلمة رضي اللَّه عنها أن أم سليم قالت: يا رسول اللَّه إن اللَّه لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟
فقال: تربت يداك (قوله - صلى الله عليه وسلم -(( تربت يداك ) )أي افتقرت وصارت على التراب وهو من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها)، فما يشبهها ولدها؟) رواه الشيخان.
3 -عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: (( تغتسل ) )متفق عليه.
وفي هذا الباب أحاديث أخرى كثيرة.
وهناك حالات أخرى تتفرع عن هذه الحالة تشير إليها فيما يلي: