فهرس الكتاب

الصفحة 8521 من 18318

إعداد لجنة الفتوى بالمركز العام

رئيس اللجنة / محمد صفوت نور الدين

أعضاء اللجنة / صفوت الشوادفي _ د/ جمال المراكبي

لا نُكفر تارك الصلاة إلا بعد الاستتابة وإقامة الحجة

وتسأل السائلة: ك. أ. ح - إمبابة - الجيزة:

قرأت في كتاب (فتاوى مهمة لعموم الأمة) لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، في فتوى فضيلته عن فسخ زواج من لا يصلي (ص161) .

فزوجي لا يصلي وحاولت أن انفصل عنه، ولكن القانون الوضعي والأهل وقفوا حائلًا دون ذلك، بحجة أن هذا ليس سببًا مقنعًا، فماذا أفعل وما فتوى سيادتكم في ذلك؟

الجواب: المذكور في فتوى العلماء بالنسبة لكفر تارك الصلاة هو أحد قولي العلماء في المسألة، والحكم بالكفر على الإطلاق لا يلزم فيه الحكم بالكفر مع التخصيص.

فتارك الصلاة كافر، ولا نقول لزوجك أو غيره ممن لا يصلون: أنت كافر إلا بعد الاستتابة، وإقامة الحجة، وهذا لا يملكه آحاد الناس، بل هو لولاة الأمور.

وعليك بدوام النصح لزوجك، والدعاء له بالهداية، أعانك الله على دعوته.

وإذا عجزت المرأة عن دعوة زوجها إلى الصلاة واستنفدت كل وسائل الدعوة، فعليها أن تستنقذ نفسها منه بكل سبيل، والله الموفق والهادي للرشاد.

الأصل في ختام الصلاة السرية، أما رفع الصوت وقيادة المصلين فلا أصل له

ويسأل السائل: أيمن محمد مصطفى عباس - محافظة الغربية:

1 -كثيرًا ما يحدث من البدع في المساجد، كختام الصلاة جهرًا، فهل يكون ختام الصلاة جهرًا أم سرًا، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟

2 -ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟

3 -ما حكم إطلاق اللحية إذا كان الأب يمنع الابن من إطلاق اللحية، وأن بعض الناس يقول: أطلقت اللحية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ليفرق بين المسلم والكافر، أفيدوني يرحمكم الله؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت