فهرس الكتاب

الصفحة 14619 من 18318

باب التفسير

من البيوع المنهى عنها

اعداد

الشيخ زكريا حسينى محمد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فلا يزال الحديث موصولاً عن البيوع المنهي عنها، فنقول مستعينين بالله تعالى وبه الحول والطول:

11 -النهي عن تلقي الركبان:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد.

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، برقم (2162) وأطرافه في (2140 - 2148 - 2150 - 2151 - 2160 - 2723 - 2727 - 5144 - 5152 - 6601) ، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية برقم (1515) ، وفي باب تحريم تلقي الجَلَب برقم (1519) ، وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في باب التلقي من كتاب البيوع برقم (3437) ، والإمام الترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع برقم (1221) ، والإمام النسائي في البيوع باب التلقي برقم (4505) ، والإمام ابن ماجه في التجارات في باب النهي عن تلقي الجلب برقم (2178) ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا رواه الإمام مالك في الموطأ.

شرح الحديث

ترجمة الإمام البخاري لهذا الباب هي «النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاصٍ آثمٌ إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيوع والخداع لا يجوز» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت