أعد وأجاب عن أسئلة هذا العدد رئيس التحرير
ورد الينا من الاخوة والاخوات قراء المجلة أسئلة، نذكرها، ونجيب عنها فيما يأتى:
س 1 - من الأستاذ على الصحابى عبد الرحمن سكرتير جماعة أنصار السنة المحمدية بفاقوس- جاءنا سؤال، خلاصته:
-أفتى خطيب الجمعة بحل لبس"الدبلة"المصنوعة من الذهب للرجال، ذاكر أن خلعها يفرق الأسرة، وأن التحريم لم يرد في القرآن الكريم، ومشككا في صحة أحاديث التحريم، بل شكك في البخارى نفسه، وصحيحه، فهل هذا صحيح؟
جـ 1 - اذا كان الإسلام قد أباح الزينة، بل طلبها، واستنكر تحريمها"قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة (من آية 32 من سورة الاعراف) "فانه حرم على الرجال نوعين من الزينة- على حين أحلهما للاناث:
أولهما: التحلى بالذهب.
ثانيهما: لبس الحرير الخالص (انما ذكرنا حكم لبس الحرير أيضا، لان السؤال استطرد إليه من جهة، واتماما للفائدة من جهة أخرى.)
فعن على رضى الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال:"إن هذين حرام على ذكور أمتى" (رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان، وابن ماجه وزاد ابن ماجه:"حل لاناثهم".)
وعن عمر رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تلبسوا الحرير، فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (رواه البخارى ومسلم) .
ورأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه، وقال:"يعمد أحدكم إلى جمرة من نارفيجعلها في يده"فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه مسلم) .
ومثل الخاتم ما نراه عند المترفين من قلم الذهب، ساعة الذهب، قداحة"ولاعة"الذهب علبة للسجائر، والفم الذهب. إلخ (من كتاب"الحلال والحرام"للدكتور يوسف القرضاوى) .