فهرس الكتاب

الصفحة 15326 من 18318

الحلقة العاشرة

إعلام المصلين والولاة بمن يقدمونه لإمامة الصلاة

اعداد المستشار احمد السيد على

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وبعد

فقد لا يستطيع المسلم النطق بتكبيرة الإحرام لأنه أبكم أو أخرس، أو لوجود عذر يمنعه من الكلام فتصح صلاته، والأصل قراءة الفاتحة في الصلاة، إلا أنه قد يسلم كافر غير عربي من العجم فيريد أن يصلي وهو لا يحفظ الفاتحة، فتصح صلاته حتى يتعلم، فإن لم يستطع تعلمها أو تعلم شيئًا من القرآن اكتفى بالتسبيح والتهليل، وقد لا يستطيع المسلم أن يركع بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة، وذلك بسبب عذر كمريض طريح الفراش، أو أسير مربوط واقفًا إلى سارية أو شجرة فيقبل منه الإيماء أو ما يستطيعه، والأصل أن يسجد المصلي على سبعة أعظم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ... «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» متفق عليه

وعنه أيضًا قال قال رسول الله ... «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه» رواه الدارقطني وصححه الألباني

إلا أن المسلم قد يعتريه شيء يمنعه من السجود على هذه العظام السبعة، فقد يصلي على كرسي ويومئ للسجود فصلاته صحيحة إن كان معذورًا

حكم من ترك ركناً من الأركان

القاعدة أن الركن لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاً، فإذا ترك المصلي ركناً من أركان الصلاة متعمدًا بطلت صلاته بمجرد الترك، أما إن كان ناسيًا فعليه أن يأتي بالركن المتروك ثم يسجد سجدتين للسهو، وقد فرق العلماء بين تذكر الركن المتروك قبل أن يَصِل إلى مثله من الركعة التالية، وبين تذكره بعد أن يَصِل إلى مثله من الركعة التالية، فإذا لم يصلِّ فعليه أن يأتي بالركن المتروك ثم يستمر في صلاته، وإن تذكر بعد أن وصل فلا تحتسب الركعة التي ترك فيها الركن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت