فهرس الكتاب

الصفحة 14001 من 18318

باب السنة:

من البيوع المنهي عنها

الشيخ / زكريا حسينى

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

نواصل ما بدأناه في العدد الماضي حول صور البيوع المنهي عنها، فقد تحدثنا في العدد السابق: عن بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع ما لم يقبضه، وفي هذا العدد نتحدث - بمشيئة الله تعالى - عن:

3 -بيع الغرر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحَصَاةِ وعن بيع الغَرَرِ.

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب «بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» برقم (1513) ، وأبو داود في باب «في بيع الغرر» برقم (3376) ، والترمذي في باب «ما جاء في كراهية بيع الغرر» برقم (1230) ، والنسائي في باب «بيع الحصاة» برقم (4522) ، وابن ماجه في باب «النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» برقم (2194) ، وأخرجه برقم (2195) عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/ 436، 496) .

شرح الحديث

أما الغرر فمعناه - كما قال في النهاية: هو ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشتري وباطن مجهول، ونقل عن الأزهري قوله: بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت