فهرس الكتاب

الصفحة 7926 من 18318

إعداد لجنة الفتوى

رئيس اللجنة / محمد صفوت نور الدين

أعضاء اللجنة / صفوت الشوادفي / د. جمال المراكبي

يسأل الأخ: عبد الرحيم أحمد رياض - من أحد المراكز الإسلامية في أوربا:

عن رأي الشرع في المعاملات المالية الخاصة بشراء المنازل والشقق السكنية، وتتلخص هذه المعاملات المالية في الآتي:

هذه المعاملات المسئول عنها تتضمن عقودًا ثلاثة هي:

1 -عقد البيع بين البائع والمشتري، وفيه يتعين المبيع وهو المنزل والثمن المدفوع، ويتم توقيع عقدًا ابتدائيًا، مع دفع 5 % من قيمة الشراء كتأمين لبيان جدية العقد وإثبات حسن النية.

2 -عقد قرض يتم بين المشتري وبين البنك الذي يمول العملية وهو قرض بفائدة محدودة سلفًا، وهي فائدة كبيرة يتضاعف معها المبلغ ثلاث مرات في خلال ثلاثين سنة.

3 -عقد رهن بمقتضاه يحتفظ البنك بحجة المنزل ليضمن سداد الدين، فإن تعثر السداد فرض على المدين غرامة 1، 2 %، فإن عجز المدين عن السداد، يقوم البنك ببيع المنزل واستيفاء حقه - دينه - من الثمن، وما زاد يرده للمالك، فإن لم يف الثمن بسداد كل الدين لا يلتزم المالك بدفع الفرق. اهـ.

الجواب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

نقول - وبالله التوفيق: إن هذه العقود الثلاثة مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، بحيث لا يتم عقد البيع إلا إذا تم عقد القرض والرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت