فهرس الكتاب

الصفحة 8062 من 18318

بيان ما يلزم المحدَّة على زوجها من الأحكام

سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء

أولا: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة، كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.

ثانيًا: تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها.

ثالثًا: تجتنب أنواع الطيب ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور.

رابعًا: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس وغيرها، سواء كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو غير ذلك.

خامسًا: تجتنب الكحل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المُحِدَّة عن هذه الأمور كلها، ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام، ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلًا ونهارًا في جميع أعمالها البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم، ونحو ذلك مما يفعله غير الُمِحدَّة، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء، ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت