فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 18318

أسئلة وأجوبتها

س1 - ما من يبيح ذبح الشاة ونحوها عند خروج الميت من الدار، أو تحت الخشبة أ, عند القبر، والنياحة عليهم ولطم الخدود وشق الجيوب، ويدعى أن الشريعة المحمدية تبيحه صونا للعرض؟.

الجواب - لا نزاع في أن الذبح من أعمال الجاهلية، وهو ما كانوا يسمونه (العقيرة) وهو محرم، لأنه إهلال بالذبيحة لغير اللَّه تعالى. أما إذا كان الذابح لا ينوى الذبح للموتى بل ينوى أن يذبح الذبيحة ليتصدق بلحمها عن والديه أو أحدهما. فذلك جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن عبادة على أن يتصدق عن أمه.

وأما النياحة على الموتى، ولطم الخدود، وشق الجيوب فهى من الأمور المحرمة، لحديث أم عطي قالت (( أخذ النبي صلى الله عليه وسلم علينا العهد عند البيعة أن لا ننوح ) )، ولقوله صلى الله عليه وسلم (( ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية ) )فمن يبيح هذه الأمور يون مجللا للحرام، الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال يدعى لنفسه صفة الربوبية وكفي بهذا إثما مبينا. لما نزل قوله تعالى: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ} قال عدى بن حاتم: واللَّه ما عبدناهم يا رسول اللَّه، فقال صلى الله عليه وسلم: (( ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون الحلال فتبعتوهم؟ قال: بلى، قال: فذاك ) ).

وأما ادعاء أن الدين يبيح هذا فهو افتراء على اللَّه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ).

س2 - ما حكم إقامة الأربعين للموتى؟

الجواب: هذه بدعة منكرة، وتشبه القدماء المصريين في وثنيتهم. ولم يكن عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر صحابته، ذلك إلى ابها من الاسراف وإضاعة المال وقد حرم الإسلام ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت