باب السنة
يقدمه فضيلة الشيخ / محمد علي عبد الرحيم
الرئيس العام للجماعة
جواز صدقة الزوجة على زوجها إن كان فقيرًا
روى البخاري ومسلم، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تصدقن يا معشر النساء ولو من حُلِيَّكنّ) (بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء مع الكسر) . قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود (أي زوجها) فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة. فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت: فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ألقيت (بالبناء للمجهول) عليه المهابة. فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره مَنْ نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة).
تعريف بالراوي
1 -زينب امرأة عبد الله بن مسعود: من قبيلة ثقيف، ولذا تسمى زينب الثقفية وهي من اللائي شرفن بالهجرة.