1 -النَّهيُ عن النَّفخِ في الأشربةِ
سألَهُ صلى الله عليه وسلم رجلٌ, فقالَ: لا أَرْوَى مِنْ نفسٍ واحدةٍ، قالَ: (فَأَبِنِ القدَحَ عن فِيْكَ، ثم تنفَّسَ) , قالَ: فإنِّي أرى القَذَاةَ فيه، قالَ: (فأهرقْها) ذكره مالكٌ. [الموطأ: (2/ 925) رقم (1650) ]
وعندَ التِّرمذيّ أنَّهُ- صلى الله عليه وسلم- نهى عن النَّفخِ في الشَّرابِ، فَقَالَ رجلٌ: القَذَاةُ أراها في الإناءِ، قالَ: (أهرقْها) ,قَالَ: إني لا أروى من نفسٍ واحدةٍ، قال: (فَأَبِنِ القدَحَ إذنْ عن فِيْكَ) حديثٌ صحيحٌ.
[سُنن التِّرمذيِّ (4/ 268) رقم (1887) ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في «صحيح سُنن التِّرمذيِّ» برقم (1538) ]
2 -كلُّ مسكرٍ حرامٌ
وسُئِلَ- صلى الله عليه وسلم- عن الْبِتْعِ، فقال: (كُلُّ شرابٍ أسكرَ فهو حرامٌ) متفق عليه.
وسألَهُ صلى الله عليه وسلم أبو مُوسى، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ, أفتنا في شَرابينِ كُنَّا نصنعُهما باليمنِ: الْبِتْعِ: وهُو مِنَ العَسَلِ يُنبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، والمِزْرُ: وهُو مِنَ الذُّرةِ والشَّعيرِ يُنبَذُ حَتَّى يشتدَّ، فقالَ: (كُلُّ مسكرٍ حرامٌ) .
[متفق عليه]
3 -الخمر ليس بدواء، ولكنه داء
وسأله صلى الله عليه وسلم طارقُ بنُ سُوَيدٍ عن الخمرِ، فنهاه أنْ يصنعَها، فقالَ: إنَّما أصنعُها للدواءِ، فقالَ: (إنَّهُ ليس بدواءٍ، ولكنَّهُ داءٌ) .
[رواه مُسلم: (3/ 1573) رقم (1984) ]
وسأله- صلى الله عليه وسلم- رجلٌ من اليمنِ عن شرابٍ بأرضِهم يُقال له المِزْرُ ,قال: (أمسكرٌ هو؟) قال: نعم، فَقَالَ رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ مسكرٍ حرامٌ، وإنَّ على اللهِ عهدًا لمَن شربَ المسكرَ أنْ يسقيَهُ من طينةِ الخَبَالِ) , قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ, وما طينةُ الخبالِ؟ , قالَ: (عَرَقُ أهلِ النَّار) ,أو قال: (عُصارةُ أهلِ النَّار) .
[رواه مُسلمٌ (3/ 1587) رقم (2002) ]