فهرس الكتاب

الصفحة 15175 من 18318

أحكام المخطوبة

س ما حكم الكلام مع المخطوبة في الهاتف؟ وكذلك المعقود عليها، وما حكم الخروج مع المخطوبة بمحرم لها؟ وما الحكم لو كان صغيرًا؟ وما حكم من جامع بعد العقد وقبل الدخول ثم ظهر حمل؟

الجواب المرأة المخطوبة هي التي رآها خاطبها وحلت له رؤيتها أثناء الخطبة لأجل الزواج؛ لقول النبي ... «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» رواه الترمذي أي يؤلف ويوفق بينكما

قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» إجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة، ثم إنه يباح للخاطب النظر إلى وجهها وكفيها فقط؛ لأنهما يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها انتهى

وأما الحديث في الهاتف مع المخطوبة إن كان اتصالاً عارضًا لحاجة، فلا بأس، أما أن يكون الحديث بينهما مطلقًا بقصد التعرف ومعرفة طريقة التفكير والنضح العقلي، إلى آخر ما يطلقونه من تعبيرات، فكل ذلك مستحدث على الإسلام وأهله، فالمرأة لا تحل لزوجها إلا بالعقد، فليتق الله كل خاطب في بداية زواجه، ولا يبدأ بمخالفة الشريعة، إن كان يريد أن يُبارك الله له، وكذلك يُقال في الخروج معها بمحرمها إن دعت الحاجة إليه، لكنه ليس أصلاً يبنى عليه حكم الإباحة، ولا يصلح أن يكون المحرم صغيرًا

أما من جامع زوجته بعد العقد وقبل الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية، فالمرأة في الحقيقة زوجته وهي له حلال، لكن فعل هذا الشيء قبل الدخول خلسة من أهلها فيه مفاسد كثيرة، والله لا يحب الفساد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت