إعداد وإجابة: أحمد فهمي أحمد
السؤال الأول:
من الأخ عبد السميع متولي من القاهرة يسأل: هل الأيام الستة التي نصومها في شهر شوال يجب أن تكون متتالية أم يمكن أن تكون متفرقة؟
الإجابة:
الحديث الوارد عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في الترغيب في صيام ستة أيام من شهر شوال هو: (( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) )رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
وفي رواية ابن ماجه: (( من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ).
ومن الشارحين لهذين الحديثين من قال إنها تصام متتابعة وغير متتابعة، ومن قال إن الأفضل صيامها متتابعة عقب العيد، ومما قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم: قال أصحابنا: وأفضل أن تصام الستة متوالية عقب عيد الفطر، قال: فإن فرقها أو أخرها عو أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستًا من شوال.
وللأخ السائل أن يأخذ بما يراه أيسر. واللَّه الموفق.
السؤال الثاني:
من الأخ حامد أبو بكر من السودان يسأل: هل على المرأة الحامل أو المرضع - إذا أفطرت في رمضان - أن تقضي ما عليها؟ وإذا أتت سنة كاملة ولم تقض فما حكم الشرع؟
الإجابة:
قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( إن اللَّه عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم ) )رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم: (( وعن الحامل والمرضع ) ).
والحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان يجب عليها القضاء قياسًا على المريض {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وقضاء رمضان لا يجب على الفور لعدم النص على ذلك، بل يجب وجوبًا موسعًا في أي وقت، وإن أخرت الحامل أو المرضع القضاء حتى دخل رمضان التالي صامت رمضان الحاضر ثم قضت بعده ما عليها، ولا فدية عليها سواء كان هذا التأخير لعذر أو لغير عذر.