من فتاوى دار الإفتاء المصرية
جمع وترتيب فضيلة الشيخ / صفوت الشوادفي
[30] إطلاق اللحى
المبادئ
1 -إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها.
2 -إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة بالدية على خلاف في مقدارها.
3 -إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها.
سئل:
بالكتاب 60/ 81 المؤرخ 16/ 6 / 1981 المقيد برقم 194 سنة 1981 وبه:
طلب بيان الرأي عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث أن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع، لوجود حالات لديها.
أجاب:
إن البخاري روى في (صحيحه) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب) ، وفي (صحيح مسلم) عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) ، وفي (صحيح مسلم) أيضًا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عشرة من الفطرة؛ قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم) (1) ، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء)، قال بعض الرواة: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة.
قال الإمام النووي في شرحه حديث: (أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى) : إنه وردت روايات خمس في ترك اللحية، وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها من الحلق، ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي روته عائشة: (عشرة من الفطرة) .