فهرس الكتاب

الصفحة 5573 من 18318

باب السنة

يقدمه

فضيلة الشيخ/محمد على عبد الرحيم

الرئيس العام للجماعة

الحج

يصدر هذا العدد من مجلة التوحيد عن شهر ذي القعدة 1404، بإذن الله تعالى، وحجاج بيت الله الحرام يتأهبون للسفر لأداء فريضة من فرائض الإسلام، بها يكتمل دينهم لو تزكت نفوسهم من أدران الوثنية، مما يشاهد حول المقبورين في المساجد، فلو جمعوا بين صحة الإيمان، والإخلاص في العمل عادوا بحج مبرور، وذنب مغفور، وليس لهذا الحج من جزاء إلا الجنة.

وإذا كان الحج ركنًا من أركان الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا) فإن الله لم يفرضه إلا على من توفرت لديه نفقات الحج ذهاباُ وإيابًا، ونفقة الأهل والعيال حتى يعود. وهذه الاستطاعة بالنسبة للرجال فقط.

-حج المرأة-

أما النساء فقد اشترط الإسلام زيادة على الاستطاعة المالية والبدنية، وأن يكون مع المرأة زوجها أو أحد محارمها على التأبيد وكالأب والابن، والأخ والعم والخال. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع زوج أوذي محرم) فقام رجل. وقال يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا. قال (فانطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم) متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت