تسأل الأخت السائلة:
مات رجل وترك بنتًا وأختين شقيقتين، وبنت ابن مات في حياة أبيه، وأبناء ابن آخر مات في حياة أبيه، وزوجة، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ وهل يستحق أبناء الابن الذي مات في حياة أبيه وصية واجبة؟
والجواب: للبنت النصف فرضًا، وللزوجة الثمن فرضًا، والباقي يقسم بين بنت الابن وأبناء الابن تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأثنيين.
ولا شيء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالفرع الوارث المذكر.
ولا يستحق أبناء الابن الذي مات في حياة أبيه هنا وصية واجبة؛ لأن مجال الوصية واجبة الواجبة للأحفاد إذا كانوا لا يرثون، وهذا منصوص عليه في (76) من قانون الوصية رقم (71) لسنة 1946: (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه، ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته لو كان حيًّا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، أو لا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له الوصية بقدر ما يكمله) .
ويسأل الأخ السائل:
مات رجل وترك بنتين وابن ابن مات في حياة أبيه، وأخًا من الأم، فمن يرث ومن لا يرث؟
والجواب: للبنتين الثلثان فرضًا، والباقي تعصيبًا لابن الابن، ولا شيء للأخ من الأم؛ لأنه محجوب بالفرع الوارث مطلقًا.
ويسأل: م - ن - ع - قائلًا:
لي أخت تبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عامًا، وتريد السفر لأداء العمرة، ومعها زوج أمها المتوفاة، فهل يصلح محرمًا لها؟
والجواب: نعم يصلح زوج الأم محرمًا لهذا المرأة، وإن كانت أمها قد ماتت، وإن كان متزوجًا بغير أمها؛ لأن زوج الأم إن كان قد دخل بها يصبح محرمًا على بناتها، لا يحل له الزواج بواحدة منهن؛ لأنهن ربائب له.