باب السنة
يقدمه
فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم
الرئيس العام للجماعة
جزاء الزانى المحصن
تعليق على ما نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 25/ 4/1977
عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه، إلا بأحدى ثلاث: 1 - الثيب الزاني - 2 - والنفس بالنفس - 3 - والتارك لدينه المفارق للجماعة ) )رواه البخاري ومسلم.
معاني المفردات
الثيب = يقال لمن لم يتزوج بكرًا، وأما من تزوج فيقال له ثيبًا، سواء كان رجلًا أو امرأة، ولو طلق امرأته أو ماتت فهو ثيب أيضًا، وكذلك المرأة المطلقة أو الأرملة فهي ثيب.
التارك لدينه = المرتد عن دين الإسلام.
المعني
حرم اللَّه تعالى سفك الدماء، وجعل من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: (( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد ) ).
ولكن الجرائم التي يستفحل خطرها، ويشتد ضررها، لا علاج لها إلا حكم اللَّه تعالى العليم بخلقه، العادل في حكمه.
إن اللَّه تعالى حرم القتل لما فيه من الضراوة الوحشية، والاعتداء على حقوق العباد، ولكن أحله لمصلحة العباد في ثلاث: -