فهرس الكتاب

الصفحة 2765 من 18318

باب السنة

يقدمه

فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم

الرئيس العام للجماعة

الحج (1)

وجوب الحج على الفور لمن قدر عليه- حكم التكسب في الحج- الحج مرة في العمر- معنى الحج والعمرة- حكمها- حكمة الحج- الحج عن الغير- حجة الصبى.

لمناسبة موسم الحج تعين أن يتناول باب السنة في المجلة، فريضة الحج التى هى أحد أركان الإسلام الخمسة. نقول وباللَّه نستعين:

أشهر الحج:

قال اللَّه تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} وهذه الأشهر هى شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذى الحجة- ويقتضى ذلك أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في هذه الأشهر. فلو أحرم الحاج قبلها لا ينعقد إحرامه. فعن ابن عباس قال: (لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج) .

أما الإحرام بالعمرة فيصح في كل وقت لأن العمرة تؤدى في أى وقت من أوقات السنة.

وجوب الحج

قال اللَّه تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} فالحج فريضة على المستطيع. والاستطاعة توفير القدر اللازم من الزاد له ولأهله حتى بعود، وتوفير الراحلة. وهى التى تعرف حاليًا بوسائل النقل، جوًا أو بحرًا أو برًا، فمن استطاع وجحد الحج فقد كفر بأمر ربه، واللَّه غنى عنه وعن العالمين، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد من رب العالمين، فمن ترك الحج عن قدرة، أو أدركه الموت دون أن يحج مات وقد باء بسخط من اللَّه وعذاب أليم.

وجوب الحج على الفور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت