اللجنة العلمية
س1: ما حكم الإسبال إذا كان لغير خيلاء؟
ج: المراد بالإسبال أن يرسل الرجل ثوبه أسفل من كعبيه , وهو كبيرة من الكبائر , لقوله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل , والمنان , والمنفق على سلعته بالحلف الكاذب» (م 106) . وقوله صلى الله عليه وسلم «لا DesktopPrinters DB =ہ e =ہdtpldcdcA€ أتtآأتtأ ےے¾ DESKTO~1 8پ› >ے صذ > PTEXTdosa ےے½ ... OpenFolderListDF_ے¾DESK = TEXTdosaA أت D¼ أت D¼ ےے¼OPENFO~1 1TheVolumeSettingsFolder. exe 1PCFASWIN أئد¸أئدذ ےے» THEVOL~1EXE1 جه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به. قال ابن العربي: «لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في ّ، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دال على تكبره [عارضه الأحوذى 175/ 4] قال الحافظ: وحاصله أن الإسبال يستلزم جرَ الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: «وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة» اهـ.
أما إذا كان الإزار فوق الكعبين فسقط حتى مسّ الأرض، أو سحبه عليها من غير قصد فليس عليه في ذلك حرج، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لست ممن يصنعه خيلاء. ذكره ابن العربي في العارضة. ومن الجدير بالذكر أن الإسبال يكون في كل شيء: في الإزار، والسروال، والبنطلون، والقميص، والعباءة، ونحوها.
س 2: ما حكم حلق اللحية؟