فهرس الكتاب

الصفحة 17645 من 18318

متابعات

إعلام المصلين والولاة بمن يقدمون لإمامة الصلاة

اعداد المستشار احمد السيد على

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

فما يزال الحديث موصولاً عمن تكون إمامته على خلاف الأوْلى ونتناول في هذه المقالة

إمامة المسافر للمقيم

أولاً حكم القصر للمسافر

اختلف الفقهاء في حكم القصر بالنسبة للمسافر على رأيين

الأول يرى أن القصر فرض، وهو مذهب الحنفية، وقد رُوي عن علي وعمر رضي الله عنهما، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله

الثاني يرى أن القصر جائز والإتمام جائز، والأفضل القصر، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عائشة، وسعد بن أبي وقاص، وعثمان رضي الله عنهم

الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلين بجواز القصر وعدم وجوبه، فالقصر سنة مؤكدة عن رسول الله، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» البخاري

ثانيًا مسافة القصر

اختلفت كلمة الفقهاء في تحديد المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة على عدة مذاهب فمنهم من حدّدها بزمان السير؛ فقالوا يقدر بمسيرة يوم وليلة أو يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين سيرًا بسير الإبل المثقلة بالأحمال ودبيب الأقدام ذهابًا فقط دون الإياب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت