فهرس الكتاب

الصفحة 15201 من 18318

الحلقة السابعة

إعلام المصلين والولاة بمن يقدمونه لإمامة الصلاة

اعداد المستشار احمد السيد على

الحمد لله حمدًا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، وبعد

فقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن إمامة المتنجس، وتوقفنا عند أنواع النجاسات، فذكرنا منها بول الآدمي وغائطه وبول الصغير، ونتحدث الآن إن شاء الله عن بقية أنواع النجاسات، ثم نتكلم عن إمامة المجنون والسكران فنقول

الكلب والخنزير وما تولد مِنْهُمَا أو من أحدهما مع حيوان آخر

أما نجاسة الكلب

فالدليل عليها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ... «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» أخرجه مسلم وفي لفظ له «فليرقه» وللترمذي «أخراهن أو أولاهن»

قال الصنعاني في سبل السلام «قوله طهور إناء أحدكم، فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس، والإراقة إضاعة مال فلو كان الماء طاهرًا لما أمر بإضاعته إذ قد نهى عن إضاعة المال، وهو ظاهر في نجاسة فمه وألحق به سائر بدنه قياسًا عليه، وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فمه إذ هو عرق فمه ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من البدن، فكذلك بقية بدنه» اهـ

قال ابن عثيمين في الشرح الممتع «كلب» يشمل الأسود والمعلم وغيرهما، وما يباح اقتناؤه وغيره، والصغير والكبير، وشامل أيضًا لما تنجس بالولوغ أو البول أو الروث أو الريق» اهـ

وأما الخنزير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت