احكام زكاة الفطر
اعداد اللجنة العلمية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
زكاة الفطر
حكمها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» ّّ رواه البخاري وصدقة الفطر هي ما يخرجه المسلم من ماله للمحتاجين طهرةً لنفسه، وجبرًا لما يكون قد حدث في صيامه من خلل مثل لغو القول وفحشه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما «فرض رسول الله زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين» رواه أبو داود بسند جيد
على مَن تجب الزكاة
وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين؛ لحديث ابن عمر السابق
ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يُتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل، ويخرجها المسلم عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلاً
ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه لقوله تعالى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ّّ التغابن ... ، وقول النبي ... «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه
جنس الواجب في زكاة الفطر
وأما جنس الواجب في زكاة الفطر فهو طعام الآدميين من تمر أو بُر أو أرز أو زبيب أو أقط وهو اللبن الذي لم تنزع زبدته أو غيرها من طعام بني آدم
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صاعًا من طعامنا؛ الشعير والزبيب والأقط والتمر» رواه البخاري