حكم إقامة القبور في المساجد
بقلم: محمد صفوت نور الدين
(تعليق على فتوى)
نشرت مجلة (نور الإسلام) التي تصدرها هيئة علماء الوعظ والإرشاد بالأزهر في عددها الصادر في ربيع الأول 1403 في باب (يسألونك) ما يلي: (يسأل المواطنون من أهل دلهمو منوفية فيقولون: في القرية مسجد به ضريح لأحد الأولياء في الجانب الغربي منه. وحدث توسيع للمسجد حتى أصبح الضريح في وسط المسجد من جهة الغرب. فهل يجوز نقل الضريح من مكانه؟) . وأجاب علماء الوعظ والإرشاد بما يلي: (إن دين الله لا تشدد فيه ولا غلو. فمدار الأعمال على النية. وما دامت النية خيرًا فلا مانع من بقائه بشرط أن يبنى عليه حاجز أو مقصورة. وإذا كان فيه شبهة فيجوز نقله مع المحافظة على عظامه ورفاته لأن إيذاء الميت كإيذائه حيًا وكسر عظم الميت ككسره حيًا والله أعلم) . وأمام هذه الفتوى الغريبة عن الإسلام لا يسعنا إلا أن نضع أمام هيئة علماء الوعظ والإرشاد بالأزهر التي أصدرت هذه الفتوى بعض المراجع الأزهرية لعل هيئة العلماء تراجع موقفها من هذه الفتوى:
أولا- كتاب الفتاوى للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق الذي حرم دفن الموتى في أماكن العبادة.
ثانيًا-9 كتاب الإبداع للشيخ على محفوظ وهو كتاب كان يدرس من قبل في كلية أصول الدين،
ثالثًا- كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق.
رابعًا- مجلة الأزهر عدد شعبان 1359هـ.