فهرس الكتاب

الصفحة 1383 من 18318

دروس في الفقه الإسلامي

باب العبادات

الطهارة

بقلم الأستاذ: أحمد فهمى

القسم الثالث من المياه

ويشمل الماء الذى اختلط بطاهر وحكمه على التفصيل الآتى:

1 -إذاكان الشىء الطاهر الذى اختلط به قليلا بحيث يبقى الماء على اطلاقه فحكمه أنه طهور 0

2 -إذاكان الشىء الطاهر المختلط بالماء كثيرا بحيث أفقده اطلاقه كماء أصبح الماء طاهرا فقط وليس طهورا أى لايصلح لتطهير غيره 0

أدلة هذا الحكم:

1 -حديث أم عطية رضى الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو اكثر من ذلك- ان رأيتن- بماء وسدر(السدر: أوراق شجر كانت تستعمل للتنظيف كالصابون) واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور) رواه الجماعة.

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الميت لايغسل الا بما يصلح لتطهير الحى، وقد اختلط الماء هنا بالسدر وبالكافور 0

2 -حديث أم هانئ رضى الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من اناء واحد: قصعة فيها أثر العجين 0

رواه أحمد والنسائى 0

القسم الرابع من المياه

ويشمل الماء الذى اختلط بنجاسة وحكمه على النحو الآتى:

1 -إذا غيرت النجاسة لونه أو ريحه أو طعمه لا يجوز التطهر به.

2 -إذالم تغير النجاسة لونه أو ريحه أو طعمه يكون طهورا أى طاهرا مطهرا لغيره.

أدلة هذا الحكم:

1 -حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام أعرابى فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) رواه الجماعة إلا مسلما.

ووجه الدلالة من هذا الحديث ان الماء الذى تزال به نجاسة البول لو تحول إلى نجاسة لما كان هناك داع لإراقته على هذا البول.

2 -ما ذكره البخارى عن الزهرى قال: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون.

القسم الخامس من المياه

ويشمل الماء الذى يتبقى في الاناء بعد شرب الآدمى أو الحيوان ويسمى (السؤر) وحكمه كالآتى:

1 -سؤر الكلب والخنزير نجس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت