فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
باب الفتاوى
لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ سيد سابق
مدير إدارة التدريب بوزارة الأوقاف
س 1: هل يجوز بيع العنب أو الشعير لمن يتخذ منهما خمرًا؟
ج 1: لا يجوز للإنسان أن يبيع أي شيء مما يصنع خمرًا أو يتخذ وسيلة من وسائل الحرام؛ لأن في هذا إعانة على المعصية. والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار) . والثمن المأخوذ نظير هذا: من السحت الذي حرمه الله. وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرَّمَ أكل ثمنه.
س2: ما حكم تشبه الرجال بالنساء في الملابس؟
ج 2: لقد أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة. وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه الطبيعة كما أراد ذلك للرجل. فنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخر. وحرم عليه ذلك سواء أكان التشبه في اللباس أم الكلام أم الحركة، أم غير ذلك. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من النساء بالرجال، وفي الحديث الآخر: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. والمرأة تلبس لبسة الرجل) .
س3: هل يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول وقتها؟ وهل يجوز إخراج القيمة؟
ج 3: إذا ملك الشخص نصابًا من المال جاز له أن يخرج زكاته قبل انقضاء العام؛ لأن هذا من باب البر، وخير البر عاجله، وسواء أكانت الزكاة: زكاة النقدين أم زكاة عروض التجارة أم زكاة الزروع والثمار.
وأما إخراج القيمة في الزكاة فهو جائز عند الإمام أبي حنيفة. ولم يجوزه مالك والشافعي والرأي الذي نختاره للفتوى هو رأي أبي حنيفة؛ لأنه أرفق بالناس. وقد كان معاذ بن جبل يأخذ قيمة الزكاة من أهل اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر عليه ذلك.
س4: يسأل السيد أحمد مغازي من الإسكندرية عن حكم طهارة البنات؟