يجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام
محمد صفوت نور الدين
د. جمال المراكبي
شارك في الإجابة:
زكريا حسيني
صلاة حاسر الرأس صحيحة باتفاق العلماء!!
يسأل: مصطفى مجدي جميل - ميت حمل:
هل تصح صلاة حاسر الرأس إمامًا، حيث إن بعض الناس يعتقدون أن من يصلي بهذه الهيئة فصلاته باطلة، مع ذكر الأدلة؟ وبعض الناس يعطي الإمام منديلًا يعصب به رأسه؟
الجواب: صلاة حاسر الرأس صحيحة باتفاق العلماء، ولا أعلم أحدًا من المنتسبين للعلم يقول ببطلانها، سواء كان المصلي منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا؛ لأن الرأس ليس من العورة الواجب سترها، وعورة الرجل في الصلاة عند جمهور العلماء ما بين سرته وركبتيه، فلا يجوز للرجل أن يصلي وقد كشف شيئًا من ذلك، ولكن هل يجب ستر ما زاد عن حد ما بين السرة إلى الركبة؟
نقول: يجب تغطية الكتف في الصلاة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . متفق عليه.
وهذا هو المختار عند الإمام أحمد رحمه الله، وعليه مذهبه. قال الخرقي: ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته أجزأه ذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس.
ومذهب الشافعي رحمه الله أن تغطية الكتف مستحب، قال في «الأم» : وأحب إليَّ ألا يصلي إلا وعلى عاتقه شيء، عمامة أو غيرها ولو حبلًا يضعه.