باب السنة
من البيوع المنهى عنها
الحقلة الرابعة
اعداد الشيخ / زكريا حسينى
الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على خير خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعًا، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
وبعد:
فنواصل الكلام عن البيوع التي نهى عنها الشارع، والتي سبق الكلام عليها في ثلاثة أعداد سابقة، فنقول مستعينين بالله تعالى:
7 -بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها:
أ- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في ستة مواضع من صحيحه؛ فأخرجه بالأرقام (1486، 2183، 2194، 2199، 2247، 2249) ، وأخرجه الإمام مسلم برقم (1534) .
ب- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: «حتى تَحْمَرَّ» . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» .
هذا الحديث متفق عليه أيضًا؛ أخرجه الإمام البخاري في خمسة مواضع من صحيحه بالأرقام (1488، 2195، 2197، 2198، 2208) ، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (1555) .
جـ- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تُشْقِحَ. فقيل: وما تشقح؟ قال: تَحْمَارُّ وتَصْفَارُّ ويؤكل منها.