فهرس الكتاب

الصفحة 3603 من 18318

رسالة هذا العدد وردت إلينا من الأخ عبد اللَّه السقا من مصر القديمة بالقاهرة، يعلق فيها على بعض ما قرأه في صحفنا اليومية، كتب يقول:

طالعتنا صحيفة الجمهورية بفتوى على لسان الدكتور الحسيني هاشم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر .. يقول فيها إن شهادات الاستثمار الفئة (جـ) حكمها حلال، مع أن هذه الفتوى تتناقض مع فتوى لفضيلة مفتي مصر يحرم فيها هذه الفئة ويقول أنها تعتبر في حكم أوراق اليانصيب أو حكم قرض جر نفعا .. والنفع الذي يجره القرض من باب الربا المحرم. قولوا لنا أيهما نصدق؟

التوحيد:

شهادات الاستثمار المجموعة (جـ) وهي التي تسمى ذات الجوائز تعتبر في حكم أوراق اليانصيب حقا .. وأصابت فتوى المفتى وجه الحق. واللَّه أعلم.

ونحب أن نذكر القراء الأفاضل بأن شهادات الاستثمار المجموعة (أ) والمجموعة (ب) من الربا المحرم شرعا، ولم تصدر أية فتوى بأنها حلال.

ثم يقول الأخ صاحب الرسالة:

في أحد أعداد صحيفة أخبار اليوم وعلى صفحة الحوادث قرأت خبرا هز مشاعري الدينية، وفحوى الخبر أن أحد ضباط الشرطة قد ضبط شابا وفتاة في وضع لا يليق، فحرر لهما محضرا وجه فيه إليهما تهمة الفعل الفاضح العلني. وقدما للمحاكمة، ولكن المحكمة حكمت بالبراءة، وقالت في حيثيات الحكم: إن الوضع الذي شاهدهما عليه الضابط ليس إلا صورة مبسطة لما تعلنه وسائل الإعلام من سينما وتليفزيون وإعلانات على الملأ، بحيث أصبحت مشاهدة شاب وفتاة في هذا الوضع لا تشكل خدشا للحياء، وبالتالي لا تعتبر فعلًا فاضحًا علنيا.

ويستفسر الأخ عبد اللَّه قائلا: ما هو قصد المحكمة من وراء حكمها هذا .. هل هي تستنكر دور وسائل الإعلام في نشرها للرذيلة .. أم أنها- والعياذ باللَّه- تريد بحكمها هذا إقرار عرف فاسد لكي يسير عليه الناس مخالفين به شرع اللَّه؟

التوحيد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت