فهرس الكتاب

الصفحة 7295 من 18318

الفتاوى

س يسأل السيد ع - ت - ك - ن شرشابة - زفتى غربية يقول:

مرت بي ظروف قاسية، فأقسمت بالله تعالى إن أخرجني منها أن أداوم على قيام ليلتين من كل أسبوع وقد فرَّج الله عني، ولكني عجزت عن المداومة على قيام ليلتين من كل أسبوع فما الحكم في ذلك؟

والجواب:

هذا يمينٌ يتضمن في معناه نذرًا لله تعالى، وقد ورد النهي عن مثل هذا النذر، وأنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.

ومثل هذا النذر يجب الوفاء به، لأنك نذرت طاعة لله تعالى، فأوجبتها على نفسك، فصارت واجبة، وتقصيرك في فعلها إخلال بما أوجبته على نفسك، ومع هذا فقد جعل الله لك مخرجًا وهو كفارة اليمين.

ففي (صحيح مسلم) من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر: كفارة يمين) .

وكفارة اليمين كما هو معلوم: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا عجزت عن ذلك فصم ثلاثة أيام.

قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ) الآية [المائدة: 89] .

س يسأل أحمد رمضان محمود / من أسوان يقول:

خطبت ابنة عمي، ثم علمت أنها رضعت مع أخي الأصغر من ثدي أمي رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج منها؟

والجواب ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فإذا صدق علمك أن ابنة عمك هذه رضعت من أمك خمس رضعات مشبعات، فاعلم أنها أختك من الرضاع، ولا يجوز لك، ولا لأحد إخوتك الزواج منها.

وأنت تذكر في سؤالك أنها رضعت مرة واحدة فقط، وهذا يحتاج لضبط شديد ممن عاينوا هذا الموضوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت