فهرس الكتاب

الصفحة 6964 من 18318

إعداد لجنة الفتوى بالمركز العام

رئيس اللجنة / محمد صفوت نور الدين

أعضاء اللجنة / صفوت الشوادفي _ د/ جمال المراكبي

يسأل جمال يوسف محمد على بمدرسة خالد بن الوليد - قوص - قنا عن زوجة وضعت في رمضان فهل عليها قضاء بعد انقطاع دم النفاس. كما جاءت جملة من الأسئلة عن قضاء الحائض والنفساء، وعن المرأة تضعف عن الصوم لحمل أو رضاع أو مرض وعمن أفطرت في رمضان وانقضى العام ولم تستطع القضاء، وعن الدواء يستخدم لمنع الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان كاملًا هل يجوز ذلك؟

والجواب إن الحيض والنفاس يبطل الصوم لذلك اليوم الذى نزل فيه ولو كان نزوله في آخر لحظة قبل غروب الشمس. وإن استمر نزول الدم إلى ما بعد الفجر ولو بلحظة لا يجوز صيام ذلك اليوم للحائض أو النفساء.

والمرأة التى وضعت في رمضان لا يجوز أن تصوم أيام نفاسها حتى ينقطع دم النفاس وعليها القضاء بعدة الأيام التى أفطرتها. وقبل حلول رمضان من العام الذى يليه.

وإذا انقطع الدم من الحيض أو النفاس خلال شهر رمضان استأنفت الصوم الأيام الباقية من رمضان ثم تقضى ما أفطرته من رمضان في أى أيام يجوز فيها الصوم بعد رمضان، سواء كانت الأيام متصلة أو متفرقة لقوله تعالى:"فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". فالصوم لا يحل لحائض أو نفساء فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلًا ووجب عليها القضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت