فهرس الكتاب

الصفحة 15518 من 18318

إعلام المصلين والولاة بمن يقدمونه لإمامة الصلاة

بقلم المستشار/احمد السيد على

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

فالحديث موصول بعون الله تعالى عن إعلام المصلين بمن يقدمونه لإمامة الصلاة، فنقول وبالله تعالى التوفيق

ثانيًا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

يجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة ولا يقتصر على قراءتها في ركعة واحدة، وذلك للآتي

أن الرسول قال للمسيء في صلاته «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»

أن الرسول داوم على قراءتها في كل ركعة، وقال «صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري

ثالثًا قراءة المأموم خلف الإمام

اتفق العلماء على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا فإنه يحمل عنه القراءة، وذلك لحديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري حينما أدرك النبي وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف راكعًا، فلما انصرف النبي من الصلاة سأل من الفاعل؟ فقال أبو بكرة أنا فقال «زادك الله حرصًا، ولا تعد» فلم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، فدل ذلك على سقوط قراءة الفاتحة عنه أما إذا أدرك الإمام قائمًا فهل يقرأ خلفه أم تكفيه قراءة الإمام، اختلف العلماء في ذلك على أقوال

القول الأول ذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية

القول الثاني ذهب مالك إلى أن الصلاة إذا كانت سرية قرأ خلف الإمام، ولا يقرأ في الجهرية

القول الثالث ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية

الأدلة

أدلة القول الأول

أعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله ... «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت