فهرس الكتاب

الصفحة 7216 من 18318

إعداد لجنة الفتوى بالمركز العام

رئيس اللجنة / محمد صفوت نور الدين

أعضاء اللجنة / صفوت الشوادفي _ د/ جمال المراكبي

س: يسأل محاسب/ محمد لطفى - الهرم:

أنا أقوم بسداد الضرائب السنوية للدولة، فهل تغنى الضرائب عن أداء الزكاة؟ وما مدى إمكانية التصور للتطبيق الأمثل لأداء الزكاة على أساس أنها من أركان الإسلام؟

الجواب: إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى:"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (البقرة: 43) .

وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وقد حدد المولى تبارك وتعالى الأموال التى تجب فيها الزكاة، والأنصبة، والقدر الخارج فيها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تحديدًا دقيقًا، ليس هذا موضع بيانه وتفصيله.

وكذلك حدد المستحقين للزكاة في قوله تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 60) .

والضرائب التى تفرضها الدولة ليست بديلًا عن الزكاة، وإنما تأتى الضرائب لسداد بعض الحاجات العامة التى لا تصل إليها أموال الزكاة أو لا تكفى لسدادها.

والتطبيق الأمثل لأداء الزكاة أن يقوم ولاة الأمور بتحصيلها من الأغنياء ووضعها في مصارفها التى حددها المولى سبحانه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث المصدقين في العام التاسع الهجرى، وكما فعل خلفاؤه من بعد .. والله أعلم.

س: يسأل أحد الإخوة من المنوفية يقول:

امرأة ولدت طفلًا، ثم توفى بعد ولادته بأيام، فهل يجوز تسميته قبل الدفن أو بعده؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت