فهرس الكتاب

الصفحة 5960 من 18318

حتى لا تحتار النيابة!

الجمع بين الأختين في عصمة رجل واحد أمر حرمه الله تعالى. فمن تزوج بامرأة يحرم عليه أن يتزوج بأختها إلا بعد أن تموت زوجته أو يطلقها طلاقًا بائنًا أو تنتهي عدتها إن كان الطلاق رجعيًا.

فإذا كان الجمع بين الأختين - بزواج - حرامًا ... فكيف بالذي يتزوج امرأة ويزني بأختها المطلقة؟ ألا تكون الحرمة أشد وأبلغ؟

قضية من هذا النوع عرضتها إحدى صحفنا اليومية حيث علم رجل من بعض معارفه أن مطلقته التي تتولى رعاية أطفاله الأربعة منه قد ظهرت عليها علامات الحمل رغم عدم زواجها من بعده فأبلغ الشرطة حيث تم القبض عليها ولما أنكرت ذلك أحالوها للكشف الطبي حيث جاء تقرير المستشفى يفيد أنها حامل في شهرها السابع. وفي التحقيق اعترفت أنها ارتبطت بعلاقة محرمة مع زوج شقيقتها عقب طلاقها وكانت النتيجة هذا الحمل الذي تمخض عن طفلين توأمين.

تم القبض على زوج شقيقتها الذي اعترف بالعلاقة الآثمة وقرر أنه كان يتولى رعايتها عقب طلاقها فتدخل بينهما الشيطان على الرغم من أن له ستة أطفال من شقيقتها التي لا تزال في عصمته حتى الآن.

ماذا كانت النهاية القانونية؟

وقفت النيابة حائرة حيال هذه الواقعة حيث لم تجد لها نصًا في القانون يمكن تطبيقه عليها. فكان أن أخلى رئيس النيابة سبيلهما بكفالات مالية إلى أن يبحث عن نص في القانون لتطبيقه عليهما.

التوحيد:

إذا كان دستورنا ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .. فلماذا لا نعمل بهذه الشريعة بدلًا من هذه الحيرة التي تعانيها النيابة؟

لو أخذنا جانب التربية الإسلامية أولا لامتنعت الخلوة بين هذه المطلقة وزوج شقيتها الذي زعم أنه كان يتولى رعياتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت