فهرس الكتاب

الصفحة 5961 من 18318

أما وقد وقعت الجريمة والأدلة عليها واضحة لا شبهة فيها: حمل وولادة، واعتراف من المرأة بأنها حملت من زوج شقيقتها، واعتراف من الرجل بالجريمة ... ماذا نريد أكثر من ذلك؟ لقد قضى الإسلام بالرجم على الزاني المحصن أي المتزوج أو الذي سبق له أن تزوج زواجًا صحيحًا. وفي حالتنا هذه فالرجل محصن والمرأة محصنة. فلا عقوبة عليهما في الإسلام غير الرجم.

ولكن الحدود التي قررها الإسلام في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعترف بها القانون الوضعي في بلد مسلم ينادي أهله بتحكيم شرع الله حتى أصبح ذلك مطلبًا شعبيًا ... لا يعترف القانون بهذه الحدود مما أوقع النيابة في حيرة لأنها لا تجد نصًا تطبقه على هذه الحالة.

وفي الأصل لو كان هذان المجرمان يعلمان أن القانون يحكم برجمهما ما أقدما على هذه الجريمة المنكرة التي هي من أنكر المنكرات في ذاتها، فضلًا عما ينتج عنها من هدم أواصر القرابة والأخوة وتشتيت شمل الأسرة والأولاد.

لقد بحت أصواتنا وأصوات المصلحين أن عودوا سريعًا إلى شرع الله حتى يتطهر المجتمع ... وحتى لا تحتار النيابة .. !

التوحيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت