فهرس الكتاب

الصفحة 8423 من 18318

لا يا مفتي اللواء الإسلامي!!

وشهد شاهد من أهلها!!

بقلم / السيد محمد مزيد

طالعتنا جريدة اللواء الإسلامي في عددها (827) ، الصادر بتاريخ 27 رجب 1418 هـ، 27 نوفمبر 1997 م في باب الفتاوى، وكان المفتي الشيخ / محمد السنراوي من علماء الأزهر الشريف، والسؤال حكم التوسل بالأنبياء والأولياء؟ فقال الشيخ في إجابته وفتواه: التوسل بالأنبياء والأولياء جائز لا شك فيه .. إلى أن قال: أما الذين نفوا الوسيلة بالأنبياء فهم السطحيون الذين لا يعرفون أن الوسيلة هي أن تتبع القرآن والسنة وسير الصالحين هو الصراط المستقيم.

بادئ ذي بدء السطحيون هم المخالفون لك في الحكم الذين يرون أن التوسل بالأموات مهما كانوا أنبياء أو أولياء غير جائز، بل هو بدعة، ولم يرد في الكتاب والسنة النبوية الصحيحة ما يؤيد رأيك المخالف لإجماع سلف الأمة الصالحة، رضوان الله عليهم.

اعلم يا فضيلة الشيخ أن التوسل نوعان: مشروع، وممنوع؛ أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأموات عمومًا سواء كانوا أنبياء أم أولياء، والتوسل بالعمل الصالح لابد أن يتوفر فيه أمران:

الأول: أن يكون صاحبه قصد به وجه الله عز وجل.

الثاني: أن يكون موافقًا للشرع الحنيف.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصًا لله وصوابًا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مثل هذا القاضي عياض رحمه الله.

ولا تغتر بحديث توسل آدم، عليه السلام، بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترف آدم، عليه السلام، الخطيئة فقال عنه الذهبي، رحمه الله: موضوع وعبد الرحمن واه، وعبد الله بن أسلم الفهري لا أدري من ذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت