فهرس الكتاب

الصفحة 4577 من 18318

وأن المساجد لله

بقلم: محمد عثمان فقير

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بلا طهور) . ومشروعية الطهور هو الوضوء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟) قالوا (بلى يا رسول الله) قال (إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط فذلكم الرباط) . هذا ويجب عدم الإسراف في ماء الوضوء.

وحتى لا يكون للناس على الله حجة فلا يقولون لو كان هنالك الماء لاغتسلنا وتوضأنا وصلينا، لذا جعل الله التيمم بديلًا عن الغسل والوضوء حيث قال تعالى (َ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) .

إذن فحكم صعيد الأرض حكم الماء إذا غاب بالتيمم. ويجوز للمرء أن يتيمم في حالات كثيرة:

1.فقدان الماء أو المشقة في الحصول عليه.

2.حالة وجود الماء وعدم كفايته للغسل أو الوضوء.

3.إذا كان بالشخص مرض أو جراحة يضره معها استعمال الماء.

4.إذا كان الماء شديد البرودة بشرط أن يعجز عن تسخينه ويصيبه الضرر إذا استعمله بهذه البرودة.

5.وجود الماء قريبًا ولا يستطيع الحصول عليه لوجود حائل عدو كان إنسانًا أو حيوانًا.

6.وجود الماء مع الحاجة الماسة إليه في غير الغسل أو الوضوء كشرب أو خلافه.

هكذا الإسلام، إذن ماذا تبقى من الخير بعد هذا كله، لا حجة بعد حيث أرض الله مسجد وكذا طهور. فهذا من فضل الله على عباده المؤمنين وتيسيرًا عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت