فهرس الكتاب

الصفحة 16514 من 18318

إعلام المصلين والولاة بمن يقدمونه لإمامة الصلاة

اعداد المستشار احمد السيد على

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

إمامة من تكره إمامته

قد يحدث أن يؤم القوم رجل مكروه من قبلهم، فما حكم الصلاة خلفه؟ هذا ما سنعرفه بمشيئة الله في التفصيل الآتي

أولاً الأحاديث الواردة في هذا الشأن

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله ... «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون» رواه الترمذي وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط وصححه أحمد شاكر

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال «ثلاثة لا تُرفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان» رواه ابن ماجه وقال عنه الألباني منكر بهذا اللفظ، وحسن بلفظ العبد الآبق مكان أخوان متصارمان

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله قال «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا والدبار الذي يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محرره» أخرجه أبو داود وقال عنه الألباني ضعيف إلا الشطر الأول فصحيح واعتباد المحرر أن يعتقه ثم يكتم عتقه وينكره، ويحبسه بعد العتق، ويستخدمه كرهًا

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله ثلاثة «رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب» رواه الترمذي وضعفه الألباني

عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال «أشد الناس عذابًا يوم القيامة اثنان امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون» قال هناد قال جرير قال منصور فسألنا عن أمر الإمام، فقيل لنا إنما عنى بهذا أئمة ظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه رواه الترمذي وصححه الألباني

ثانيًا المقصود بالكراهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت