فهرس الكتاب

الصفحة 5802 من 18318

دفاع عن السنة المطهرة

بقلم / علي إبراهيم حشيش

الدفاع السادس

نشر في جريدة النور العدد (209) غرة رجب 1406 هـ باب فتاوى وأحكام الصفحة الثامنة تحت عنوان (مواقعة البهائم) حديث: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) .

ولم يذكر للحديث تحقيق، بل ذكر أن الإمام الشافعي في قوله الجديد بعد عودته إلى مصر بنى قوله على هذا الحديث، حيث ذهب في هذا القول: (إلى أنه يجب قتل من أتى البهيمة ويجب قتلها معه) بينما الإمام الشافعي يقول: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) النووي في المجموع (1/ 63) - الفلاني (107) .

التخريج والتحقيق للحديث

(من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) . حديث منكر.

أخرجه ... أبو داود في السنن / كتاب الحدود (باب فيمن أتى بهيمة) (2/ 468 - 469) .

والترمذي في السنن / كتاب الحدود (باب ما جاء فيمن يقع على بهيمة) (4/ 56) .

وابن ماجه في السنن / كتاب الحدود (باب من وقع على بهيمة) (2/ 856) .

وأحمد بن حنبل في المسند (1/ 217، 269) .

ونص الحديث الذي نشر بالجريدة لم يوجد في رواية أبي داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا أحمد.

فرواية أبي داود تقول: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) .

ورواية الترمذي تقول: (من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) .

ورواية ابن ماجه تقول: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) .

ورواية أحمد تقول: (من وقع على بهيمة فاقتلوه) .

وبمقارنة هذه الروايات بالرواية المنشورة نجد أن الرواية المنشورة خلطت بها المتون بين أحاديث اللواط وأحاديث من أتى بهيمة. وهذا كم له من أثر سئ في التخريج والتحقيق يعلمه تمامًا من يعمل في هذا العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت