فهرس الكتاب

الصفحة 16902 من 18318

الحلقة التاسعة عشرة

إعلام المصلين والولاة بمن يقدمونه لإمامة الصلاة

اعداد المستشار احمد السيد على

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

فما يزال الحديث موصولاً عمن تكون إمامته على خلاف الأوْلى، ونتحدث بمشيئة الله تعالى عن

إمامة القاعد للقائم

أولاً حكم إمامة القاعد المعذور للقائم الصحيح

اتفق العلماء على أن للصحيح أن يصلي النافلة قائمًا وقاعدًا، بعذر وبغير عذر، كما اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي الفريضة قاعدًا بغير عذر، سواء كان منفردًا، أو إمامًا؛ لقوله تعالى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ البقرة

واختلفوا في حكم إمامة القاعد للقائم على قولين

الأول صحة إمامة القاعد المعذور للقائم الصحيح

فيجوز للقاعد أن يؤم القائم، وممن قال بهذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ومالك في إحدى روايتيه

دليله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت