فهرس الكتاب

الصفحة 17699 من 18318

من الآداب الإسلامية

آداب الزيارة

آداب زيارة المريض

اعداد

سعيد عامر

أمين عام لجنة الفتوى بالازهر الشريف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

فقد تحدثنا في العدد الماضي عن التداوي بالحجامة، وبينا مفهوم الحجامة، وحكمها، وحكم أخذ الأجرة عليها، وفي هذا العدد نبين تأثير الحجامة على

أولاً الطهارة

تأثير الحجامة على الطهارة

أأجمع المسلمون على أن الوضوء ينتقض بما يخرج من السبيلين، من غائط وبول وريح ومذي وودي ... إلخ؛ وذلك لظاهر الكتاب، ولتظاهر الآثار على ذلك راجع «بداية المجتهد»

واختلف العلماء في الخارج من غير السبيلين غير البول والغائط، وذلك كالقيء والدم والصديد ونحوها، هل خروجها ينقض الوضوء أم لا؟

فذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر

قال البغوي هو قول أكثر الصحابة والتابعين

قال النووي لم يثبت قط أن النبي أوجب الوضوء من ذلك

قال الشيخ تقي الدين الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها؛ لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة

ومن أدلة هؤلاء

البراءة الأصلية، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها، ولم يثبت عندهم شيء

يحتجون في ذلك بآثار، منها

صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دمًا البيهقي في السنن الكبرى ... وصححه الألباني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت