فهرس الكتاب

الصفحة 5820 من 18318

أوصى المجلس الشعبي المحلى لمحافظة بني سويف بإلغاء تراخيص محال بيع الخمور بدائرة محافظة بني سويف وإعطاء أصحاب تلك المحال مهلة 60 يومًا لتغيير طبيعة نشاطهم إلى نشاط تجاري آخر مشروع.

وطلب المجلس من المحافظ إصدار قرار بهذا الشأن.

هذا الخبر عندما نشر بإحدى صحفنا اليومية قيل إنه مر بعدة دراسات ولجان فقد أحال رئيس المجلس المحلي توصية المجلس بإلغاء تراخيص بيع الخمور إلى لجنة الشئون الدينية بالمجلس المحلى للمحافظة لدراسته، حيث اجتمعت اللجنة بحضور مدير منطقة بني سويف الأزهري ومدير الأوقاف بالمحافظة. وناقشت اللجنة الموضوع في إطار ما يتعلق به من أحكام ومدى مشروعيتها واستعرضت أحكام المادة الثانية من الدستور.

كما تم دراسة أحكام المادة 27 من القانون 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 50 لسنة 1981 بشأن اختصاصات المحافظ بالنسبة لما يتعلق بالحكم المحلى.

وتقول الصحيفة التي نشرت هذا الخبر: (وقد رأت اللجنة بعد تلك الدراسات المستفيضة، ولتنقية الجو العام بما لا يتعارض مع الشريعة الغراء وصولًا لطريق الرشاد ... رفع توصية بإلغاء تراخيص تلك المحلات إلى المحافظ ليصدر قراره في ذلك) .

التوحيد:

إذا كان رفع توصية بإلغاء بيع الخمور يحتاج إلى كل هذه الاجتماعات والدراسات (المستفيضة) فماذا يحتاج إصدار القرار النهائي بتنفيذ هذه التوصية؟ وهل صدر القرار أم وضعت التوصية في سلة المهملات رغم الدراسات المستفيضة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت