فهرس الكتاب

الصفحة 9639 من 18318

ج4: وضوء الجنب والحائض والنفساء صحيح، ولا تصح به الصلاة.

ج5: إمام سها في صلاته ثم حدث له عارض أو مانع فخرج واستخلف أحد المأمومين فصار هذا إمامًا وعليه أن يسجد للسهو في آخر الصلاة ولم يقع منه سهو، وكذلك المأموم.

ج6: عند خروج المسيح الدجال فقد ثبت في الصحيح أنه سيمكث في الأرض أربعين يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، وبقية الأيام كأيامنا، وقد سأل الصحابة عن اليوم الذي كالسنة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدروا له قدره، يعني في العبادات.

ج7: هذا فيه تفصيل؛ فإن كان في يوم العيد فهذا غير جائز، وعليه ذبح غيرها، وإن كان في أيام التشريق الثلاثة فذبحه صحيح ومجزئ.

وقد لاحظت اللجنة أن كثيرًا من المتسابقين لم يذكر هذا التفصيل.

ج8: جنين ماتت أمه وهو حي في بطنها لا تدفن حتى يموت أو يخرج حيًّا.

وقتيل بني إسرائيل لم يدفن حتى ذبحت البقرة.

وابن آدم الأول لم يدفن حتى مات الغراب ودفن.

وتوأم مولودان ملتصقان مات أحدهما لا يدفن حتى يموت الآخر أو ينفصل.

ج9: يصلي العصر، ثم يجامع زوجته ويغتسل بعد أذان المغرب.

ج10: الإجابة السهلة وجود مانع من موانع الإرث كقتل، واختلاف دين، والإجابة الصعبة ستنشر في العدد القادم بإذن الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت