المركز العام
تسأل س م ع من البلاشون شرقية تقول
تقدم لي شاب يعمل في شركة للإنشاءات والتعمير، تقوم هذه الشركة ببناء المساكن والعمارات السكنية، وأحيانًا تأخذ مقاولات لبناء قرى سياحية، فهل يجوز لي قبول هذا الشاب الذي يعمل مهندسًا بهذه الشركة علمًا بأنه على خُلق كريم ويحفظ القرآن العظيم؟
الجواب يجوز للشخص معاملة حائز المال المختلط من حلال وحرام، كقبول هدية وأكل طعام أو شراب، ولهذه السائلة قبول هذا الشاب خاصة إذا كان متصفًا بالخُلق والدين، ولو كان يعمل بهذه الشركة التي يظهر من السؤال أن أكثر عملها في حلال، ويُنصح هذا الشاب إذا طلب منه تصميم للمباني المستخدمة كقرى سياحية أن ينظر إذا كان عملها وما ستقوم به هذه القرى خاليًا من الإثم والفجور فلا حرج عليه في عملها وتصميمها، وإذا كانت سيتم استخدامها في حرام وحلال فيُكره مشاركته في بنائها، أما إذا استخدمت للفجور المحض وعلم المهندس ذلك قبل بنائها فلا يشارك في تأسيسها لأنه يكون بذلك متعاونًا على الإثم والعدوان، يقول تعالى «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» المائدة
وعلى ذلك الشاب أن يتعلل للشركة بأن هذا إثم ولا يريد أن يشارك فيه ويطلب الانتقال إلى موقع آخر من مواقع الشركة، والله تعالى يقول «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ... وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ»
الطلاق،
والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل
الزواج بمن يعمل في مال مختلط
حكم المرتبات إذا كانت من أموال مختلطة
وتسأل أيضًا سؤالاً تقول فيه
ما حكم الإسلام في الأجور والمرتبات التي نتقاضاها من الوظائف مع علمنا أنها ربما تأتي من أموال ربا وخمور وسياحة تختلط بأموال أخرى من مصادر حلال؟
الجواب لا مانع من العمل إذا لم يكن حرامًا أو في معصية، ولا مانع من أخذ الأجر عليه وإن كان الأجر المرتب مصدره المال المختلط، لأن المال المختلط يجوز الأخذ منه والإنفاق منه وقبول الهدايا منه
يسأل أ، س، م، بجامعة القاهرة يقول
هل ما يسمى بـ «الزواج العرفي» الذي يتم سرًا بين الشاب والشابة دون علم أهل الشاب أو علم أولياء البنت صحيح أم باطل؟ وهل هو زنى؟