فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 18318

الميراث

أعد وأجاب عن أسئلة هذا العدد رئيس التحرير

جاءنا من الأخ أحمد عبد الفتاح سؤالان في الميراث، نذكرهما، ونجيب عنهما فيما يأتي:

1 -توفيت امرأة عن:

زوج، وأم، وأخت شفيقة، وأربعة أخوة أشقاء.

ثم توفي الزوج عن زوجة أخرى، وابن، وابنتين.

فما نصيب كل وارث في التركة؟

الجواب: هذا السؤال يتضمن مسألتين اثنتين، كل مسألة منهما مستقلة عن الأخرى، وهما:

(أ) توفيت المرأة عن: زوج، وأم، وأخت شفيقة، وأربعة أخوة أشقاء.

وفي هذه المسألة: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخت الشقيقة والأخوة الأشقاء معا الباقي تعصيبا (وهو هنا الثلث) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (فيمكن تقسم الثلث إلى 9 تسعة أقسام متساوية، للأخت قسم، ولكل واحد من الأخوة الذكور قسمان.

ودليل ذلك قوله تعالى:

في ميراث الأزواج: ?ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ^.

وفي ميراث الأم: ?فإن كان له أخوة فلأمه السدس.

وفي ميراث الأخوة والأخوات الأشقاء: ?وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين.

(ب) توفي الرجل عن: زوجة، وأبن، وبنتين.

وفي هذه المسألة للزوجة الثمن، وللابن والبنتين معا الباقي تعصبيا، وهو هنا 8/ 7 يقسم بينهم لذكر مثل حظ الأنثيين (يمكن تقسيم نصيب الأولاد إلى أربعة أقسام متساوية للأبن قسمان، ولكل واحدة من البنتين قسم واحد) .

ودليل ذلك قوله تعالى:

في ميراث الزوجات: ?فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.

وفي ميراث الأولاد: ?يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

2 -توفيت امرأة عن:

زوج، و 3 ثلاث أبناء، و3 ثلاث بنات.

فما نصيب كل؟

الجواب

للزوج 4/ 1 ربع التركة لوجود الفرع الوارث، وللأبناء والبنات الباقي، وهو هنا: 4/ 3 ثلاثة أرباع التركة (يمكن تقسم نصيب الأولاد(الذكور والإناث) إلى 9 تسعة أقسام متساوية لكل واحد من الذكور قسمان، ولكل واحدة من الإناث قسم واحد. ودليل ذلك قوله تعالى:

في ميراث الأزواج: ?فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن.

وفي ميراث الأولاد: ?يوصيكم الله في أولادتكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كما مر في جواب السؤال الأول.

والله أعلم.

عنتر حشاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت