فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 18318

إعداد وإجابة: أحمد فهمي أحمد

السؤال: يسأل الأخ أحمد صالح من طنطا: ذكرت آية المحرمات في سورة النساء تحريم الجمع بين الأختين ولم تذكر شيئًا عن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ثم قال اللَّه تعالى بعدها: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} ، فهل يجوز للرجل أن يجمع في زواجه بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟ وما دليل جواز أو عدم جواز الجمع بينهما؟ أرجو إيضاح ذلك بالتفصيل.

الإجابة

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها) رواه الجماعة (المقصود بعبارة - رواه الجماعة - أن الحديث روي في هذه المراجع السبعة: صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند أحمد، جماع الترمذي، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه) ورواه أيضًا ابن حبان وأبو يعلى والبزار والطبراني.

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أيضًا: (نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها) رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذي.

وباللفظ الأول روى جابر رضي اللَّه عنه هذا الحديث عند أحمد والبخاري والترمذي.

وفي بعض روايات الحديث يقول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) ).

ومن المعلوم أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لا ينهي عن الشيء الحلال، فعلى هذا يكون الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها حرامًا. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت