س: عاشر رجل امرأته في ليل رمضان، فلما أصبحت تذكرت أنها لم تأخذ الدواء المانع للحمل، فتناولته بالنهار، فما حكم صومها؟
الجواب: أفطرت بتناولها الدواء نهارًا، وعليها قضاء ذلك اليوم.
س: هل يشترط لسجود التلاوة والشكر ما يشترط لصحة الصلاة؟
الجواب: سجدة التلاوة والشكر ليست صلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة، وعليه فإنها تجوز بوضوء وبغير وضوء، وإلى القبلة وإلى غيرها، وذلك لما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس. (1071) .
س: هل يجوز لامرأة أن تستعمل أدوية طبية تساعدها على الإسراع بالإنجاب وصفتها لها طبيبة مسلمة حتى لو منعها زوجها من ذلك مخافة وجود ضرر علمًا بأنها قد أنجبت من قبل، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: طاعة الزوج واجبة، ولا سيما أنه يخاف الضرر على زوجته، وتستطيع الزوجة أن تتفاهم مع زوجها وتقنعه برأي الطبيبة. والله تعالى أعلم.
س: توفيت سيدة وتركت أختًا شقيقة على قيد الحياة وأولاد أخ متوفى منذ عشرين عامًا ذكورًا وإناثًا وبنت أخ متوفى قبلها فكيف توزع هذه التركة؟
الجواب: للأخت الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء: 176) .