موقف المأموم من الإمام
س: هل الأفضل أن يكون المصلي في أيمن الصف مع بعده عن الإمام أو في أيسر الصف مع قربه من الإمام؟
الجواب: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف، سواء قرب من الإمام أو بعد؛ لعموم حديث: «إن اللَّه وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» . رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.
الشك في الطواف بعد الانتهاء منه
س: هل يلتفت إلى الشك في عدد الركعات أو عدد أشواط الطواف أو السعي بعد الانتهاء منها، وكذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا؟ بمعنى أنه لا ينظر إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة؟
الجواب: الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت إليه؛ لأن الظاهر سلامة العبادة.
ذكر سجود السهو وسجود التلاوة
س: ماذا يقال في سجود السهو وكذلك سجود التلاوة؟
الجواب: يقال في سجود السهو وسجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة من تسبيح ودعاء؛ لأنهما سجودان مشروعان فأشبها سجود الصلاة.
الكتب والأشرطة الموقوفة للمساجد
س: تقدم مكتبة المسجد بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة، هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة؟
الجواب: ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفًا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله.
نسيان سجدة في الصلاة
س: من سها عن سجدة من سجدتي ركعة، ثم قام واقفًا ورده المأموم فهل يستجيب ويسجد الثانية أم ماذا يفعل؟
الجواب: يجب عليه أن يستجيب لهم فيرجع ويسجد الثانية، إذا لم يكن شرع في القراءة ثم يسجد للسهو آخر الصلاة، أما إن كان قد شرع في القراءة فإنه لا يرجع وعليه أن يستمر في الصلاة ويأتي بركعة بدلًا من الركعة التي ترك سجودها ثم يسجد للسهو؛ لأن الركعة التي ترك سجدة من سجدتيها قد أُلغيت وقامت التي بعدها مقامها.
إمامة الصبي
س: دخل رجل المسجد ووجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، فهل تصح إمامة هذا الشاب الذي يبلغ عمره اثنتي عشرة سنة؟