فهرس الكتاب

الصفحة 15312 من 18318

تجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

من أحكام الجمعة

يسأل عبد اللطيف خضري باسم من الجيزة يقول

هل يشترط للجمعة أن يحضر المصلي ويستمع للخطبة، وهل تكون الصلاة صحيحة عند ذلك؟

الجواب اختلف الفقهاء في المقدار الذي تُدرَك به صلاة الجمعة، فمنهم من قال لا تصح الجمعة لمن لم يدرك شيئًا من خطبة الإمام، وحجتهم أن الإمام لو لم يخطب بالناس لم يصلوا إلا أربعًا، وهذا لا شك مخالف لصريح السنة

وفريق قال من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاة صلى معه ما أدرك وأكمل الجمعة فإنه أدركها، حتى وإن أدركه في التشهد أو سجود السهو، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف واستدلوا بأن صلاة الجمعة ركعتان بجماعة، ومن أدرك الإمام قبل سلامه فقد أدرك الجماعة، غاية ما هناك أنه مسبوق، والمسبوق يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يتم ما فاته، وما فاته هنا ركعتان فلا يجب عليه أن يصلي أكثر مما أحرم ناويًا صلاته، ودليلهم في ذلك قول النبي ... «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت