فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إعداد وإجابة عنتر أحمد حشاد
جاءنا من الأخ الفاضل الحاج إبراهيم عزب الدسوقي أمين الصندوق بمركز إدارة المركز العام للجماعة- السؤال الآتى في الميراث:
توفي الحاج (مح) (1) (اكتفى الأخ المستفتى في ذكر الأسماء بالحروف الأولى لكل وارث) وليس من الورثة إلا أولاده الذكور والإناث، وهم:
ابن واحد ذكر من أم، وهو (مص) وست بنات من أم أخرى، وهن: (أ) ، و (ج) ، و (نف) ، و (ع) ، و (ر) ، و (نع) .
ثم توفي من هؤلاء البنات خمس، وهن بحسب ترتيب الوفاة:
(ج) ثم (أ) ثم (ع) ثم (ر) عن الورثة المبينين لكل في الجواب:
وفي الجواب: أشير إلى أن هذا السؤال يتضمن ست مسائل في الميراث (كل مسألة مستقلة عن الأخرى) وهي:
المسألة الأولى: في تقسيم تركة الحاج (مح) على ورثته، وهم أولاده السبعة:
تقسم التركة كلها عليهم جميعا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيخص الابن الذكر (مص) ربع التركة، ويخص كل واحدة من البنات الإناث الستة ثمن التركة.
وذلك لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] .
المسألة الثانية: في تقسيم تركة (3) (توضيحا لما استفهم عنه السائل أبين أن تركة المتوفى تشمل كل ما كان يملكه، سواء ما تملكه بطريق الشراء، أو بطريق الإرث عن غيره، أو بأى طريق من طرق التملك، فما ورثته هذه المتوفاة(ج) عن أبيها (مح) يدخل في التركة، ومثل هذا يقال في تركة كل متوفاة في المسائل الأربعة الآتية) المتوفاة (ج) على ورثتها المنحصرين في زوجها، وأخواتها الشقيقات الخمس، وأخيها من أبيها: للزوج النصف، وللأخوات الشقيقات الخمس (الثلثان) يقسم نصيبهن عليهن بالتساوى، ولا شيء للأخ من الأب.