الربا
بقلم
جواد رياض
دراسات عليا - دار العلوم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشفوا (أى لا تفضلوا) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق (الفضة) بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز (حاضر) متفق عليه."
-اعلم أن الربويات ستة أجناس:
1 -الذهب 2 - الفضة 3 - البُر 4 - الشعير 5 - التمر 6 - الملح.
-فلا يجوز أن تبيع أو تشترى جنسًا ببعضه إلا متساويًا في الوزن، وأن يكون في الحال:
فإذا بعت مثلًا أو اشتريت ذهبًا بذهب فلا يجوز أن تشترى خاتماُ ذهبًا 12 جرامًا بخاتم ذهب 10 جرامات فهذا من الربا، كما لا يجوز أن تشترى خاتمًا 12 جرامًا بخاتم 12 جرامًا إلى أجل ولكن لا بد أن يكون حالًا.
فالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو البُر بالبُر أو التمر بالتمر .. وهكذا لا يجوز إلا إذا كان متحدًا في الوزن وفى الحال.
-أما إذا اختلف الجنس فيجوز أن تشترى الجنس بجنس غيره متفاضلًا (أى بزيادة) ولكن لا بد أيضًا أن يكون ذلك في الحال إذا كان الجنسان يشتركان في علة واحدة:
فمثلًا الذهب والفضة جنسان يشتركان في علة واحدة (وهى الثمنية) فيجوز أن تبيع الذهب بالفضة متفاضلًا (مثلًا خاتم ذهب بخاتم أو خاتمين أكثر وزنًا فضة) ولكن لا يجوز أن يكون إلى أجل، فلا بد أن يكون حالًا.
وأما إذا اختلفت العلة واختلف التقدير، فيجوز حينئذ البيع متفاضلًا والبيع إلى أجل.
فمثلًا: الذهب والفضة يندرجان تحت تقدير واحد، والأطعمة تندرج تحت تقدير واحد، فيجوز لك أن تبيع الذهب بالتمر متفاضلًا (جرام واحد ذهب - مثلًا بخمسة أكيال تمر) كما يجوز أن تبيعه إلى أجل وهو ما يعرف بالنسيئة.
أما إذا كنت تريد أن تبيع ذهبًا بذهب غير متماثل في الوزن فيجب عليك بيع الذهب الذى معك أولًا ثم شراء ما تريده من ذهب جديد.